للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتِنَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلَأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ دَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدُوا، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَافِعٌ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ: " أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ، قَالَ: «إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ» ثُمَّ شَهِدَ، قَالَ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، حُدُّوهُمْ، فَجَلَدُوهُمْ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ قَامَ أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ، فَمَا قَذَفَ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>