للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ⦗١٣⦘ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالُوا: «تَغَايَرَتِ امْرَأَتَانِ لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَحَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَضَرَبَتْهَا، وَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَمَاتَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ»، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ، أَوْ عَمُّهَا: أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نَعَمْ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>