للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٧٣٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>