للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩٨١ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ وَعَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ، فَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «يُعْطِي أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>