للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ: «يَكُونُ لِلْآخَرِ يَعْنِي الثُّلُثَ كُلَّهُ» قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ الْقَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>