للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>