للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>