للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: «وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا» وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ «لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا وَيَحْجِبُونَ» فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَا يَرِثُونَ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: «لَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مِنْ أَرْبَعَةٍ "

<<  <  ج: ص:  >  >>