للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ، فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهِيَ فِيمَا قَضَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>