٣١٢٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمُّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ»، وَكَانَ عَلِيٌّ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا ⦗٢٦٢⦘ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ»، وَكَانَ زَيْدٌ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ، وَكَانَ يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute