للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ «يُشْرِكُ الْجَدَّ فِي الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ وَلَا لِلْأَخِ لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>