للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣٩٨ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ قَاتِلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً»، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيثَ الَّتِي فَرَضَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>