للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٤١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ الْكَنَدِيُّ، فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا، فَقُلْتُ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَرِثَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»، قَالَ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّا ذَلِكَ عَلِمْنَا، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>