للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ سِمَةٌ أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي أَنْ يَئُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>