للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، فَيَقُولُ: «لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ» قَالَ: وَقَالَ حِينَئِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: «إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>