للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا يُنَفَّلُ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>