للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>