للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤٦٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ مَوْلَاهُ، فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِمَوْلَاهُ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>