للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

٣٤٩٥٩ - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إنَّ مِنْ كَمَالِ التَّقْوَى أَنْ تَبْتَغِيَ إلَى مَا عَلِمْت مِنْهَا عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ , وَاعْلَمْ أَنَّ فِيمَا عَلِمْت تَرْكَ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيهِ , وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ عَلَى تَرْكِ ابْتِغَاءِ الزِّيَادَةِ فِيمَا قَدْ عَلِمَ قِلَّةَ الِانْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>