للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

٣٦٢٨٥ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعَ بْنَ أَبِي خَدِيجٍ، يَقُولَانِ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>