للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

٣٦٢٨٩ - شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ , أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالُوا: أَتَبْتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَضُرُّكِ ذَلِكَ مِنْهَا , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>