للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

٣٦٣٢٥ - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>