للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

٣٦٤٥٥ - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَوْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>