للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَأْخُذَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْعِظَةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>