للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>