للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٣١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوَتْرِ، أَيَسْتَقْبِلُ، أَمْ لَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَقْضِي الرَّكْعَةَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>