[المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي]
[القسم الأول: الأمر]
قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.
قاعدة: الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة.
قاعدة: إذا عُلِّق الأمر على شرط, أو صفة فإنه يقتضي التكرار.
قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر.
قاعدة: إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز, فهو للإباحة.
قاعدة: الأمر المعلق على اسم, هل يقتضي الاقتصار على أوله؟
قاعدة: الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة، هل يوجب واحدًا منها على استواء؟
قاعدة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل.
قاعدة: الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما الصريح فله نظران:
أحدهما: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية.
الثاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء, أو القرائن الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات.
وأما غير الصريح فضروب:
١- ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح.
٢- ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي، ونحو ذلك، فهذا دالّ على طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في المذموم.
٣- ما يتوقف عليه المطلوب, وهذا مختلف فيه.
قاعدة: ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا أمر له بالدخول فيه, وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهذا أمره به ليصحح ما وُجد عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه.
قاعدة: جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، كما أن مثوبة أداء الواجبات أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات.