الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات.
قاعدة: الأدلة على الأحكام إما أن تُؤخذ مأخذ الافتقار لتنزيل النوازل عليها قبل وقوعها أو بعده، وإما أن تُؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء.
قاعدة: يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد.
قاعدة: كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد، ولم يُجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وُكل إلى نظر المكلف.
قاعدة: كل خصلة أُمر بها أو نُهي عنها مطلقًا من غير تحديد, ولا تقدير فليس الأمر, أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها.
قاعدة: سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير:
١- رد الكلمة لضدها.
٢- ردها إلى نظيرها.
٣- النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر.
٤- دلالة السياق.
٥- ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي.
٦- معرفة النزول.
٧- السلامة من التدافع.
قاعدة: إذا كان متعلق الخطاب مقدورًا حُمل عليه، وإن كان غير مقدور صُرف الخطاب لثمرته أو سببه.
قاعدة: إذا حرم الشارع غير معين من جنس, فإما أن يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه.
قاعدة: مهما أمكن حمل كلام الشارع على التشريع, لم يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع.
قاعدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل, فإنه قد يدل على بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه, وأنه لا يليق به فعله.