٢ المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. انظر: المنهاج للنووي ٣/١٠٩، معجم لغة الفقهاء ص/٣٦٧. ٣ انظر: الوجيز ١/٢٩٤، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٤٠٠ (دار الكتب العلمية) ، المجموع ٦/١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣١، مغني المحتاج ٣/١٠٩، ١١٤، فتح الوهاب ٢/٤٧، نهاية الزين ١/١٨٠. ٤ النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل. انظر: المصباح المنير ٢/٢٤٣، أنيس الفقهاء ص/١٣٢، النظم المستعذب ١/١٤٢. ٥ الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا. انظر: لسان العرب ٤/٦٢، أنيس الفقهاء ص/٢١٢، فتح العزيز ٥/٥٨٥ (ط. دار الكتب العلمية) ، فتح الباري ٣/٣٤٤، حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/٢١. ٦ وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا. انظر: المجموع ٥/٤٨٥، روضة الطالبين ٢/٢٥٣. ٧ النهب: الغارة والسلب قهرا. انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٣٣. ٨ وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين ٢/٢٥٤.