للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من باب العتق٢:

لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم٣. قال الروياني٤: "وليس من لا يغرمه


٢ العتق لغة: الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية.
واصطلاحا: هو إزالة الرق عن الآدمي.
انظر: مختار الصحاح ص/٤١١، كفاية الأخيار ٢/١٧٥، نهاية المحتاج مع حاشيته ٨/٣٧٧.
٣ انظر: روضة الطالبين ١٢/٧٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.
٤ هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي، أبو المحاسن، المعروف بصاحب البحر. برع في الفقه وكان من المتمكنين فيه، أحد أئمة الشافعية تفقه على أبيه وجده. من مصنافاته: البحر والفروق والحلية والكافي وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة ٥٠٢هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/٢٦٠، النجوم الزاهرة ٥/١٩٧، الأعلام ٤/١٧٥.

<<  <   >  >>