للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[من باب بيع الأصول والثمار]

فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"٥: "لو


(التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة ٤٧٨هـ.
قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة ـ يعني للفوراني ـ وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا.?. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (٥٠ فقه شافعي) ، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (٦٩ فقه شافعي) .
انظر: طبقات ابن الصلاح ١/٤٥٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٨١، طبقات الأسنوي ١/١٤٦، كشف الظنون ١/١٤٦، الأعلام ٣/٣٢٣.

<<  <   >  >>