للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء١.


١ ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين: "وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه".
انظر: التلخيص لابن القاص ص/٦٤٦، الوسيط ٧/٤٢٧، فتح العزيز ١٣/٢١٦ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٤٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٤.

<<  <   >  >>