للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتقاله بلا يمين".

أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.١

والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:

فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.٢

فإن نكل الحادث٣ عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:

أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.

والثاني – كوقف تعذر مصرفه.

والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] ٤ عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين٥.


١ انظر: الوسيط ٧/٣٨٠، فتح العزيز ١٣/١٠٤-١٠٥ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١١/٢٨٦.
٢ انظر: الوسيط ٧/٣٨١، فتع العزيز ١٣/١٠٦-١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١١/٢٨٧-٢٨٨.
٣ أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه.
انظر: فتح العزيز ١٣/١٠٧، روضة الطالبين ١١/٢٨٨.
٤ ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) .
٥ انظر: الوسيط ٧/٣٧٩-٣٨١، فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ١١/٢٨٨.

<<  <   >  >>