للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا.

٥٨ - والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.

٥٩ - والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.

٦٠ - وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (١).

[قراءة الفاتحة في كل ركعة]

٦١ - وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

٦٢ - ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا.

٦٣ - ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.

[الجهر والإسرار بالقراءة]

٦٤ - ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة،


(١) وتفصيل هذا الفصل راجعه إن شئت في صفة الصلاة (ص ١٠٦ - ١٢٥) من الطبعة الثامنة.

<<  <   >  >>