١- ذكر المعنى اللغوي للمزارعة والمخابرة والخلاف فيه ورجح في ذلك وذكر سبب الترجيح.
٢- ذكر المعنى الاصطلاحي للمزارعة والخلاف فيه ورجح في ذلك وذكر سبب الترجيح.
٣- قسم المزارعة إلى قسمين: باطلة بالإجماع ومختلف في صحتها, فشرع أولا: في ذكر المزارعة الباطلة وأدلة ذلك مع ضرب الأمثلة على المعنى الباطل.
ثانيا: شرع في ذكر النوع المختلف فيه وذكر أن الأقوال فيه ثلاثة:
١- الجواز مطلقا ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.
٢- المنع مطلقا ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.
٣- التفريق بين ما إذا كان البذر من العامل أم من المالك ومن قال به من الصحابة ومن بعدهم.
ثم شرع في الأدلة التفصيلية لكل قول ثم صار إلى الترجيح والمناقشة فذكر من رجح الجواز مطلقا. وارتضى هذا القول وناقش أدلة المخالفين بالتفصيل.
٤- ذكر الخلاف في الأرض التي بين الشجر وأدلة ذلك.
٥- ذكر الخلاف في حكم إجارة الأراضين وأدلة ذلك.
٦- حذف أسانيد الأحاديث وكل حديث يورده بذكر من خرجه.
٧- ينقل عن بعض العلماء المتقدمين عليه دون ذكر للكتاب الذي نقل منه في الغالب وقد ينقل من كتاب ولا يذكر اسمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute