٢ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . ٣ لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم ٤/١١٤: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" اهـ. وفي المختصر ص ١٢٨: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع ١٢/١٠٨، ١٠٩ إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة ٥/١٦٨ ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ... " اهـ. قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف ٥/٤٨٣.