للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وما سقي منها١ بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق"٢. رواه أبو داود٣ ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.

الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك٤. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا٥) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك٦ عنه من الصحابة٧


١ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
٢ أي فضة كما هي الكلمة في سنن أبي داود ٣/٢٥٨.
٣ في سننه ٣/٢٥٨ حديث رقم ٣٣٩١ لكن في اللفظ اختلاف ولفظه في سنن أبي داود هكذا " كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة" والحديث سكَت عنه أبو داود وقال ابن حجر في الفتح ٥/٣٥: "ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة لم يروِ عنه إلا إبراهيم بن سعد". أهـ. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/٦٥٠. وقد رواه النسائي ٧/٤١ عن سعد ابن أبي وقاص قال: "كان أصحاب المزارع يكرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: "اكروا بالذهب والفضة".
قلت: والحديث ورد بمعناه في مسلم من حديث رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا" مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٦ وهناك روايات أخرى سيذكرها المصنف.
٤ في نسخة (ر) أو نحوه بدلا من أو نحو ذلك.
٥ ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) وهو موجود في الأصل.
٦ الإشارة إلى الجواز مطلقا.
٧ أقوال هؤلاء الصحابة المذكورين أنظرها في صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٣٣٧-٣٤٤
ومصنف عبد الرزاق ٨/٩٦- ١٠١، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/١٣٣ وما بعدها والمحلى لابن حزم ٨/٢١١-٢٢٤ والإشراف لابن المنذر١/١٥٥ والمغني ٧ /٥٥٥ والحاوي ٧/٤٥١.

<<  <   >  >>