٢ انظر كلامه في معالم السنن٣ /٩٥. ٣ كالنووي في شرح مسلم شرح النووي ١٠/٢١٠، وابن قدامة في المغني ٧/٥٥٨ وابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٩/١٠٦ وابن القيم كما في تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود ٥/٥٨ وما بعدها. ٤ المجمل هو مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. انظر حاشية ابن بدران على روضه الناظر ١/٤٣ وانظر نهاية السول ٢/٦١، ٢/٥٠٨، ٥٠٩ وأصول الآمدي٣/١١٦. ٥ المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} . روضة الناظر ٢/١٩١ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٢. ٦ المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر ٢/١٩١ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٢. ٧ البخاري مع الفتح ٥/١٥. ٨ مسلم شرح النووي ١٠/٢٠٦ واللفظ لمسلم. ٩ انظر طرقه في البخاري مع الفتح ٥/٢٣، ٢٤، وفي مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٢ وما بعدها. ١٠ ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٠ وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".