٢ ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن وانظر كلام الخطابي في معالم السنن ٣/٩٤، ٩٥. ٣ قال ابن المنذر في الإجماع: ١٢٧ وفي الأشراف ١/١٥٨: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق". ٤ ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩. ٥ ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. ٦ التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: ٦٤٧. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: ٨١ ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر١/٢٤٤. وانظر نهاية السول ٣/٦٠. ٧ ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن. ٨ هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان. ٩ وانظر المغني ٧/٥٥٧-٥٦٠ فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.