للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومجاهد١، والوليد بن رباح٢ وموسى بن يسار٣ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وصاع تمر". وقال بعضهم عن ابن سيرين "وصاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا"، وقال بعضهم عن ابن سيرين "وصاعا من تمر "ولم يذكر ثلاثا "والتمر" أكثر٤.

٢- وقال البخاري أيضاً حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن "أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضرة لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" ٥.

٣- وقال أيضاً حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها


١ وقوله: ومجاهد إشارة إلى ما أحرجه الدارقطني عن يحي بن صاعد عن سوار بن عبد الله عن معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال: "لا يبيع حاصر لباد ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن مركوب ومحلوب" السنن ٣/ ٧٤، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر وحده ٢ ا / ٤١٩، وقال الهيثمي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد٤/٨٢.
قلت: اختلفت أراء العلماء في ليث بن أبي سليم فقال الحافظ ابن حجر صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، انظر التقريب:٢/١٣٨ وقال الذهبي: حسن الحديث ومن ضعفه فإنما ضعفه لاختلاطه بآخره ديوان الضعفاء ص ٩٥٢ وقال في الكاشف فيه ضعف يسير من سوء حفظه ٣/ ١٤٥.. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي لم أرها إلا عنده ثم قال قلت قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن أبي نجيح،، والدارقطني من طريق ليث ابن أبي سليم كلاها عن مجاهد انظر: الفتح ٤/ ٣٦٣ ولم يشر إلى ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر مع إنني لم أعثر على ما ذكره عند البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار ولا مما أشار إليه عند الطبراني في المطبوع من الأوسط ولا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد.
٢ أما رواية الوليد بن رباح فقال الحافظ ابن حجر وصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ (من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر) الفتح٤ /٣٦٣.
٣ وأما قوله وموسى بن يسار فأخرج روايته مسلم عن أبي هريرة بلفظ "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر" صحيح مسلم، كتاب البيوع بابحكم بيع المصراة ٣/ ١١٥٨.
٤ صحيح البخاريَ كتاب البيوع باب٦٤ جـ ٣ ص ٦٢، وقوله والتمر أكثر لأن أكثر رواياته بلفظ التمر عن أبي هريرة رضي الله عنه والذين رووه بلفظ التمر هم: الأعرج، وابن سيرين كما في هذا الحديث وقد تقدم ما أشار إليه البخاري عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح وموسى بن يسار وقد زاد الحافظ ابن حجر على من تقدم ثابت ابن عياض عند البخاري في باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر وهمام بن منبه عند مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة ٣/ ١١٥٩، وعظمة "أبا إسحاق عند الطحاوي شرح معاني الآثار ٤ /١٧، ١٨، ومحمد بن زياد عند الترمذي٤/ ٤٦٥ مع تحفة الأحوذي وأيضا عند الطحاوي ولم يذكر ذلك الحافظ ابن حجر ِوالشعبي عند أحمد، وابن خزيمة. الفتح ص ٣٦٤ ووجدت غير من لم يذكر الحافظ عبد الرحمن بن سعد عند الطحاوي ٤/ ١٨.
٥ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ٦٤جـ٣ ص٦٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب٤جـ٣ ص ١١٥٥ وزاد ولا تصروا الإبل، ومالك في الموطأ كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة٢ /٦٨٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

<<  <   >  >>