للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صاع من تمر" ١.

٤- وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة٢ مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر" ٣.

٥- وقال أيضاً حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء" ٤.

رواية أنس بن مالك لحديث المصراة

٦- قال أبو يعلي حدثنا حميد بن مسعدة السامي حدثنا عرعرة بن البرند حدثنا إسماعيل المكي، عن الحسن عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: " لا تلامسوا٥ ولا تناجشوا٦ ولا تبايعوا الغرر٧، ولا يبيعنَّ حاضر لباد، ومن اشترى محفلة٨ فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر" ٩.


١ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: ٦٥جـ٣ص ٦٢، وأخرجه أيضا أبو داود، كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة وكرهها. جـ٣ص٧٢٢.
٢ اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج والجمع لقح وقد لقحت لقحا ولقاحا وناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير٤/٢٦٢،ط المكتبة العلمية/بيروت.
٣ الصحيح كتاب البيوع، باب٧،٣/١١٥٩.
٤ الصحيح كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة ٣ / ١١٥٩، والنسائي كتاب البيوع، باب النهي عن المصراة ٧/٢٥٤.
٥ "لا تلامسوا" أي لا تبيعوا بالملامسة _ والملامسة قيل في معناها أن يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. ونهي عنه لأنه غرر أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ. النهاية في غريب الحديث ٤/٢٧٠.
٦ "ولا تناجشوا": والأصل في النجش تنفير الصيد من مكان لآخر والمراد منه هنا أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وقيل هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها. المرجع السابق:٥/٢١ وانظر: لسان العرب ٦/٤٣٥٣ط دار المعارف.
٧ والغرر من غره فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل وذكر له معاني كثيرة وقوله في الحديث ولا تبايعوا الغرر قال ابن الأثير هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. النهاية ٣/٣٥٥، وانظر: اللسان٥/٣٢٣٢.
٨ المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم ظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع. النهاية ١/ ٤٠٨.
٩ مسند أبي يعلي ٥/١٥٤،حديث ٢٧٦٧تحقيق حسين سليم وقال الهيثمي فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وقد أورد الحافظ ابن حجر هذه الرواية في المطالب العالية وقال لأبي يعلى وزاد رواية أخرى عن أنس ولفظها " من اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثاً فإن رضيها أمسكها وإن رد رد معها صاعاً من تمر " وقال للحارث"١ /٣٩٩. وأخرجه غير من تقدم البيهقي بلفظ: " من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر". السنن الكبرى٥/٣١٩، ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية، وفيها أيضا إسماعيل بن مسلم وأخرجه البزار بلفظ" أنه نهى عن بيع المحفلات وقال من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن"كشف الأستار عن زوائد البزار٢/٨٩ ولم يذكر الحافظ هذه الرواية. وفيها إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
وقد رواه البيهقي عن الحسن مرسلا بلفظ من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين إما أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها ثم قال: هذا هو المحفوظ مرسل. السنن الكبرى٥/٣١٩.

<<  <   >  >>