للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر]

الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضاً، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم١، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ٢ وإنها فريضة٣ لقوله صلى الله عليه وسلم فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب٤، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي ـ لاسيما الفقيه ـ محمول على الموضوعات الشرعية٥، وما أوجبه


١ الكافي في فقه أهل المدينة، ١/٣٢٤، وموسوعة الإجماع الفقهي، ١/٥١٩، وسنن أبي داود، ٢/٢٦٢.
٢ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة – باب فرض صدقة الفطر، ٢/١٣٨.
٣ المغني، ٣/٥٥، والمبسوط، ٣/١٠١.
٤ المبسوط، ٣/١٠١، والمغني، ٣/٥٥.
٥ شرح الزركشي، ٢/٥٦٥.

<<  <   >  >>