إن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد لما يفهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ١.
وبما أنها فرض فيجب أداء المفروض بالنص لأن العبادات توقيفية.
إن المفروض إخراجه زكاة فطر صاع من طعام من غالب قوت البلد، ولا يصح إخراج نصف صاع من أي نوع كان ما كان لأنه لم يثبت شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبخاصة البر، وفي ذلك دحض لحجة من قال بإخراج القيمة حيث إن زكاة الفطر فرضت مكيالاً من طعام وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
إن المقصود بإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد إخراج المنصوص إخراجه عيناً من الطعام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض أجناساً متعددة تتصف بالطعمية والكيل والادخار ذات قيم مختلفة فلا يجوز العدول عن المنصوص عليه إلى القيمة حيث إن المقصود الأعيان لا قيمتها، وإغناء الفقراء لا يكون بالتركيز على زكاة الفطر مع وجود من هي أعظم منها ألا وهى زكاة المال.
اتفاق جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة ولم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نقوداً في زكاة الفطر رغم وجودها معهم وتدفقها على حاضرتهم (المدينة المنورة) بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخاصة.
١ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، ٢/١٣٨.