للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح.

ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجباً فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها١، والمشهور إنها فرضت ـ وجبت ـ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم٢ فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه٣، أي أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه٤.


١ المغني، ٣/٥٥.ولمعرفة فرضيتها راجع سنن أبي داود، ٢/٢٦٤.
٢ شرح روض الطالب في أسنى المطالب، ١/٣٨٨.
٣ الروض الندي، ١/١٥٣-١٥٤ ومثله في معالم السنن بهامش سنن أبي داود، ٢/٢٦٢
٤ المغني ٣/٨٠.

<<  <   >  >>