للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لا تجزيء القيمة في الأضحية، وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزيء قيمتها. وكذا في زكاة الفطر لأنه منصوص عليها بالطعام١.

الردود على من قال بعدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة:

ما ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنواع في صدقة الفطر كانت في زمنهم قوتاً معتاداً للناس يدخر ويتداول كالدراهم، فالبر والشعير والتمر كانت نقوداً سلعية في ذلك الوقت لقياس قيم السلع الأخرى٢، لذا جاز إخراج القيمة في زكاة الفطر.ولكن يجب أن نعرف أن الرسول صلى اله عليه وسلم كان يعرف النقود والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا"، فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تفعل، وبع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيباً" ٣، فمقياس القيم موجود سواءً الدرهم أو الدينار.

أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، "خذ الحب من الحب" إن في إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع من معاذ٤.

وأما مسألة الجبران فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر لا أنه تقدير شرعي، ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال فإنه إذا أخذ الحقة ورد شاتين فربما تكون قيمتها قيمة الحقة، فيصير


١ المرجع السابق، ٥/٣٨٤-٣٨٥.
٢ إخراج زكاة الفطر قيمة، ٢٢.
٣ صحيح مسلم، ١١/٢١.
٤ المستدرك، ٢/٥، وسبق تخريجه.

<<  <   >  >>