• سعيد [٦٦٢] نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط. سعيد [٦٦٣] نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أني أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم. عبد الرزاق [١٠٦٠٨] عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم. عبد الرزاق [١٠٦١٠] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الأجلح عن عدي بن عدي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال إني جالس إلى جنب عمر بن الخطاب فخذه على فخذي أو فخذي على فخذه إذ جاءته امرأة تخاصم زوجها قالت شرطت لي حين تزوجني أنه لا يخرجني من المدينة فقال عمر فِ لها بشرطها. ابن أبي شيبة [١٦٧٠٦] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها قال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط. ابن أبي شيبة [١٦٧٠٧] حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم عن عمر قال: لها شرطها. اهـ صحيح، علقه البخاري.