للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٦٠٩] أخبرنا معمر قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهلها فبلغ ذلك عمر فقال عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت بها إلى أهلك. سعيد [٦٧٠] نا عبد الله بن وهب قال: نا عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. اهـ وهكذا رواه البيهقي عن سعيد بن منصور. ورواه أبو عمر في التمهيد [١٨/ ١٦٨] حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث بن سعيد حدثنا كثير بن فرقد عن عبيد بن السباق أن رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة النكاح ألا يخرجها من دارها ولم يذكر عتقا ولا طلاقا فأراد بها بلدا آخر فخصامته إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن تتبع زوجها وأنه لا شرط لها. اهـ وذكره سحنون في المدونة [٢/ ١٣١] عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على، عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر الشرط. اهـ سعيد أصح، وهو مرسل جيد.