• سعيد [٨٢٠] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة، فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء، فهي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. عبد الرزاق [١٠٦٧٧] عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٦٧٨] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله. ابن المنذر [٧٣٠٤] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. صحيح.
وقال مسدد [١٦١٥] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. اهـ مرسل جيد.