للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٥٥١] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [٢٤١] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.