للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٨٤٨] عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث إما أن تزوجها وإما أن تشتريها أو تهبها لك. ابن الجعد [٤٤٣] أنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال قال رجل لابن عمر: إن أمي أحلت لي جاريتها قال إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة أو نكاح أو شراء. البيهقي [١٤٢٢٥] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي أحلت لي جاريتها فقال ابن عمر: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح. اهـ حديث حسن، وابن وهب الثوري ليس بذاك المعروف.